على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " (1) فنفى اللوم عن وطء زوجته.
ومتى عقد على امرأة ثم عقد على أمها أو أختها أو بنتها بجهالة، فرق بينهما، فإن وطأها وجاءت بولد، كان لاحقا به، وروي أنه لا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها (2).
وقد قلنا ما عندنا في مثل ذلك، فلا وجه لإعادته.
ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، لم يجز له العقد على أختها، حتى تنقضي عدتها، فإن كانت التطليقة لا رجعة له عليها في تلك العدة، فبعد تلك التطليقة، جاز له العقد على أختها في الحال، وكذلك كل عدة لا رجعة للزوج على الزوجة فيها، يجوز له العقد على أخت المعتدة في الحال، متمتعة كانت أو مفسوخا نكاحها، أو مطلقة مبارية أو مختلعة.
وقد روي في المتمتعة، إذا انقضى أجلها أنه لا يجوز العقد على أختها، حتى تنقضي عدتها (3) وهذه رواية شاذة، مخالفة لأصول المذهب، لا يلتفت إليها، ولا يجوز التعريج عليها.
فإن قيل: لا يجوز العقد على أختها، لأنه يجوز له أن يعقد عليها قبل خروجها من عدتها، وغيره لا يجوز له أن يعقد عليها، ولا أن يطأها إلا بعد خروجها من عدتها، والعقد عليها، فقد صارت كأنها في عدته.
قلنا: هذا قول بعيد من الصواب، لأن المختلعة يجوز له العقد على أختها في الحال، بغير خلاف، وإن كان يجوز له العقد عليها قبل الخروج من عدتها، إذا تراضيا بذلك، وإن غيره لا يجوز له ذلك بحال، فلا فرق بينهما من هذا الوجه، وأيضا هذه عدة لا رجعة للزوج على الزوجة فيها بغير خلاف، فخرجت من أن تكون زوجة له، فلم يكن جامعا في حباله بين الأختين بحال.