باطل، بغير خلاف بيننا، فلا يظن ظان، ويشتبه على من يقف على كتابه المبسوط، أن جميع ما قاله فيه واختاره مذهب أصحابنا، بل معظمه مذهب المخالفين وفروعهم، اختار رحمه الله منها ما قوى عنده في الحال الحاضرة، ولم يعاود النظر فيه، فليلحظ ما قلناه، بعين التدبر والتدين، دون التقليد لقديم الزمان، وقول الأول، فكان الفضل للمتقدم، بل الأولى أن نتبع الأدلة، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله (1) أولى من قول الشاعر من الرعاع، وهو عدي بن الرقاع.
وإذا باع نخلة مؤبرة، فقد قلنا أن الثمرة للبايع، والأصل للمشتري، فإذا ثبت هذا، فلا يجب على البايع نقل هذه الثمرة، حتى تبلغ أوان، وقيل إبان، بكسر الألف والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها، مشددة، وهو وقت الجداد، بالجيم المفتوحة، والدالين الغير المعجمتين، هذا هو الأظهر عند أهل اللغة، وبعض أصحابنا يقول ذلك بالذالين المعجمتين، في العرف والعادة، وكذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح فيها، وجب على البايع تركها، حتى تبلغ أوان الجداد في العرف والعادة.
ولا يجوز بيع الخضراوات، بفتح الخاء، قبل أن تظهر، ويبدو صلاحها.
ولا يجوز بيع ما يخرج حملا بعد حمل قبل ظهوره، كالبادنجان، والقثا، والخيار والبطيخ، وأشباه ذلك، وقد روي جوازه (2)، والأحوط ما قلناه، لأن ذلك غرر.
ولا بأس ببيع الزرع بشرط القصل، والقصل هو القطع، ويجب على المبتاع قطعه، قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه كان البايع بالخيار، إن شاء قطعه،