زرعة، وهما فطحيان، فإن كان يعمل بأخبار الآحاد فلا خلاف بين من يعمل بها، إن من شرط العمل بذلك، أن يكون راوي الخبر عدلا، والفطحي كافر، فكيف يعمل بخبره، ويخصص بخبره العموم المعلوم، والمخصص يكون دليلا معلوما، فهذا لا يجوز عند الجميع.
لا عند من يعمل بأخبار الآحاد، ولا عند من لا يعمل بها ومتى جعل إليها الخيار، فاختارت نفسها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فبعض يوقع الفرقة بذلك، وبعض لا يوقعها، ولا يعتد بهذا القول، ويخص هذا الحكم بالرسول صلى الله عليه وآله، وهذا هو الأظهر الأكثر المعمول عليه بين الطائفة، وهو خيرة شيخنا أبي جعفر (1)، والأول خيرة السيد المرتضى، دليلنا: أن الأصل بقاء العقد.
وقال شيخنا أيضا: إجماع الفرقة على هذا وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما، وبينا الوجه في الأخبار المخالفة لها، ومن خالف في ذلك لا يعتد به، لأنه شاد منهم (2).
وإذا قال: أنت على حرام، لا يحصل بذلك طلاق، ولا ظهار، ولا إيلاء، ولا يمين بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، ولا تحرم عليه.
فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي.
وما ينوب مناب قوله: أنت طالق، بغير العربية بأي لسان كان، فإنه يحصل به الفرقة إذا تعذر عليه لفظ العربية، فأما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق بالعربية، وطلق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك، لأنه ليس عليه دليل، والأصل بقاء العقد.
ولا يقع الطلاق إلا باللسان.