الطرفين، والأول هو الصحيح، على ما اختاره شيخنا في مبسوطه (1).
والذي يقوى في نفسي، أنه لازم من الطرفين، لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (2) وهذا عقد.
فأما ما به ينفسخ الوكالة، فمثل الموت، والجنون والإغماء، فإذا مات أحدهما أو جن، أو أغمي عليه، بطلت الوكالة، فأما النوم المعتاد، فلا يبطل الوكالة، لأنه لا يسقط فرض الصلاة، والإغماء والجنون يسقطان فرض الصلاة، ويثبتان عليه الولاية، والنوم لا يثبتها عليه.
من وكل غيره في الخصومة عنه، والمطالبة والمحاكمة، والبيع والشراء، وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه، فقبل الوكيل عنه ذلك، فقد صار وكيله، يجب له ما يجب لموكله، ويجب عليه ما يجب على موكله، إلا ما يقتضيه الإقرار، من الحدود، والآداب، والأيمان، وغير ذلك، مما قدمنا القول في معناه.
والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل، فإن شرط أن يكون في خاص من الأشياء، لم تجز فيما عداه، وإن شرط أن تكون عامة، قام الوكيل مقام الموكل على العموم، حسب ما قدمناه، بغير خلاف بين أصحابنا، وبذلك تواترت الأخبار (3) عن الأئمة الأطهار، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (4).
وقال في مبسوطه (5) ومسائل خلافه: مسألة، إذا وكل رجل رجلا، في كل قليل وكثير، لم يصح ذلك، ثم قال: دليلنا أن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما لزمه بالعقود، ما لا يمكنه الوفاء به وما يؤدي إلى ذهاب ماله، مثل أن يزوجه بأربع حراير، ثم يطلقهن قبل. الدخول، فيلزمه نصف مهورهن، ثم يتزوج بأربع آخر (6)،