وقال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطه: لا يجوز للإمام، ولا للنائب عنه، أن يسعر على أهل الأسواق، متاعهم من الطعام وغيره، سواء كان في حال الغلاء، أو في حال الرخص، بلا خلاف.
ونهى عليه السلام عن بيعتين في بيعة، وقيل: إنه يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المراد، أنه إذا قال: بعتك هذا الشئ، بألف درهم، نقدا، وبألفين نسية، بأيهما شئت خذه، فإن هذا لا يجوز، لأن الثمن غير معين، وذلك يفسد البيع، كما إذا قال: بعتك هذا العبد، أو هذا العبد، أيهما شئت فخذه، لم يجز، والآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف، على أن تبعني دارك هذه بألف درهم، فهذا أيضا لا يصح، لأنه لا يلزمه بيع داره.
ونهى عن النجش - بالنون والجيم والشين المعجمة - وحقيقته الاستثارة، وهي أن يزيد رجل، في ثمن سلعة، زيادة لا تساوي بها، وهو لا يريد شراها، وإنما يريد ليقتدي به المستام، فهذا هو النجش الحرام.
ولا يجوز بيع حبل - الحبلة، بالحاء غير المعجمة، والباء المنقطة، بنقطة واحدة من تحتها، بفتحهما معا، وكذلك الحبلة بفتح الحاء، غير المعجمة، والباء أيضا - وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، لأن ذلك أجل مجهول.
ونهي عن بيع المجر - بالميم المفتوحة، والجيم المسكنة، والراء - وهو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، وقال ابن الأعرابي: المجر الذي في بطن الناقة، وقال:
المجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة.
باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه البيع هو انتقال عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مقدر، على وجه التراضي، وهو على ثلاثة أضرب، بيع عين مرئية مشاهدة، وبيع خيار الرؤية، وبيع موصوف في الذمة، وإن شئت قلت: البيع على ضربين، بيوع