بالقبض، ولا يحتاج إلى إضافة شئ إلى القبض، في لزومها، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما عقد النكاح، فلا يدخله الخياران، للإجماع على ذلك.
وأما السبق والرماية، فقد اختلف فيه، فقال قوم: إنه عقد لازم، وقال آخرون: هو جائز، والأولى أنه لا يدخله خيار المجلس، لأنه ليس ببيع، ولا يمنع مانع من دخول خيار الشرط فيه.
وأما الوكالة والعارية، والوديعة، والقرض، والجعالة، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع، لأن هذه العقود جائزة من جهة المتعاقدين، غير لازمة، فمن أراد الفسخ فسخ.
وأما القسمة، فعلى ضربين، قسمة لا رد فيها، وقسمة فيها رد، وعلى الوجهين معا، لا خيار فيها في المجلس، لأنها ليست ببيع، ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع، للخبر.
وأما الكتابة، فعلى ضربين، عندنا، مشروطة، ومطلقة، فالمشروطة ليس للمولى فيها خيار مجلس، ولا مانع من دخول خيار الشرط فيها.
وأما العبد، فله الخياران معا، لأنه إن عجز نفسه، كان الفسخ حاصلا، وإن كانت مطلقة، فلا خيار لواحد منهما.
وأما الطلاق، فليس بعقد، فلا يدخله الخياران معا.
وكذلك العتق، لا يدخله الخياران معا، بغير خلاف بيننا.
إذا ثبت خيار المجلس في البيع، على ما بيناه، فإنما ينقطع بأحد أمرين، تفرق، وتخاير.
فأما التفرق الذي يلزم به البيع، وينقطع به الخيار، فحده مفارقة المجلس، بخطوة، فصاعدا ومتى ثبتا موضعهما، أو بني بينهما حايط، لم يبطل خيار المجلس، ولو طال مقامهما في المكان شهرا، أو أكثر من ذلك.
وأما التخاير، فعلى ضربين تخاير بعد العقد، وتخاير في نفس العقد، فأيهما