تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (1) يعضد ذلك، ولا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ولا يجوز للإنسان أن يطأ جارية قد وطأها أبوه وطئا حلالا، ويجوز له أن يملكها وإن وطأها أبوه، وحكم الابن في هذا حكم الأب سواء.
وقد روي أن الأب إذا قبل جاريته بشهوة، أو نظر منها إلى ما يحرم إلى غير مالكها النظر إليه من غير وطء، حرمت على ابنه، وكذلك الابن حكمه في هذا سواء (2)، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته (3).
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: إن جارية الأب بعد التقبيل بالشهوة، أو النظر منها إلى ما يحرم إلى غير مالكها النظر إليه، قبل الوطء، يحرم على ابنه، وليس كذلك جارية الابن عند هذه الحال (4).
والفقيه سلار قال في رسالته: لا تحرم الجارية على كل واحد من الأب والابن بالنظر بالشهوة، ولا بالتقبيل (5).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن الجاريتين عند هذه الحال غير محرمتين على كل واحد من الأب والابن، إذا ملكها كل واحد منهما، أو وطأها وطئا شرعيا، لقوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (6) وهذه ملك يمين إذا صارت إليه، وقال تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " (7) وهذه قد طابت، ولا دليل يعدلنا عن هاتين الآيتين، من كتاب ولا سنة، مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، بل الخلاف بين أصحابنا ظاهر في ذلك، والأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر، يحتاج إلى دليل، ولا يرجع عن ظاهر الكتاب بأخبار الآحاد.