ملكي، فالبيع باطل وعليك رد الدار، وأقام البايع الغاصب شاهدين بذلك، فهل يقبل هذا الشهادة أم لا؟ نظرت، فإن كان البايع قال حين البيع: بعتك ملكي، سقطت الشهادة، لأنه مكذب لها، لأنه قال حين البيع: هي ملكي، وأقام البينة أنها غير ملكه، فهو مكذب لها، وإن كان أطلق البيع، ولم يقل ملكي، قبلت هذه الشهادة، لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه، فإذا قامت البينة أنها لم تكن ملكا له، لم يكن مكذبا لها، فقبلت هذه الشهادة، إلا أن يكون في ضمن البيع ما يدل على أنها ملكه، مثل أن قال: قبضت ثمن ملكي، أو ملكت الثمن في مقابلة ملكي، فتسقط الشهادة حينئذ أيضا.
إذا ادعى في يد رجل دارا، وقال: غصبتها مني، فأنكر، فأقام المدعي شاهدين، نظرت، فإن شهد أحدهما أنه غصبها يوم الخميس، وشهد الآخر أنه غصبها يوم الجمعة، لم تكمل الشهادة، لأنها شهادة بغصبين، لأن غصبه يوم الجمعة غير غصبه يوم الخميس، وهكذا لو شهد أحدهما أنه غصبها، وشهد الآخر على إقراره بغصبها، لأن الغصب غير الإقرار، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس، وشهد الآخر على إقراره به يوم الجمعة، كانت الشهادة صحيحة، لأن المقر به واحد، لكن وقع الإقرار به في وقتين.
إذا غصب أمة فباعها، فأحبلها المشتري، فإن السيد يرجع على المشتري، وهل يرجع المشتري على البايع أم لا؟ نظرت فكل ما دخل على أنه له بعوض، وهو قيمة الرقبة، لم يرجع به على أحد (1)، وكل ما دخل على أنه له بغير عوض، فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد، رجع به على البايع، قولا واحدا، وإن حصل له في مقابلته نفع، وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع، فلا يرجع به على البايع.
وإن رجع على البايع، فكلما لو رجع به على المشتري، رجع المشتري على البايع، فالبايع لا يرجع به عليه، وكلما لو رجع به على المشتري، لم يرجع به على