قال محمد بن إدريس: وهذا غير واضح، بل يجوز ذلك، ومذهبنا ترك التعليل والقياس، لأنه كان يلزم عليه، أن يجوز بيع رطل من العنب، برطل من الزبيب وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا، بغير خلاف.
وأيضا فلا خلاف أن بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل، جائز سايغ، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " يدل على جوازه، وقد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته، في الجزء الثالث من استبصاره، فقال: الوجه في هذه الأخبار، ضرب من الكراهة دون الحظر (1) ولا بأس ببيع الحنطة بالدقيق والسويق، مثلا بمثل، ولا يجوز التفاضل فيه، ويكون ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة، ولا بأس ببيع الحنطة والدقيق بالخبز، مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسيئة، والتفاضل فيه لا يجوز، لا نقدا ولا نسيئة.
ولا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد، كله إذا اتفقت أجناسه، مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز التفاضل فيه، لا نقدا ولا نسيئة، فعلى هذا التحرير والتقرير، لا يجوز بيع رطل من لبن الغنم، إلا برطل منه، وكذلك إن أريد بيعه بسمن من سمن الغنم، فلا يجوز إلا برطل سمن، ولا يجوز بأقل منه، لأن الجنس واحد، فإنه لا يجوز التفاضل بين اللبن والسمن، إذا كان الجنس واحدا، وكذلك الزبد واللبن، والزبد والسمن.
واللحمان إذا اتفق أجناسها، جاز بيع بعضها ببعض، مثلا بمثل يدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، ولا يجوز التفاضل فيها، لا نقدا ولا نسيئة، وإذا اختلف أجناسها، جاز التفاضل فيها نقدا، ولا يجوز نسيئة، مثل رطل من لحم الغنم، برطلين من لحم البقر نقدا، ولا يجوز نسيئة.
ولا بأس ببيع الثوب بالغزل، وإن كان الثوب أكثر وزنا منه، وإن كان