بالدمام، بكسر الدال، وهو الكلكون، وقال أيضا: إذا اشترى العبد، أو الجارية فوجدهما أبخرين، لم يثبت في جميع ذلك للمشتري الخيار (1).
وقال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا، إثبات الخيار للمشتري، في جميع هذه المسائل، لأن هذا تدليس وغرر، والرسول عليه السلام نهى عن الغرر (2).
إذا اشترى الإنسان عبدا، أو أمة فوجدهما زانيين، لم يكن له الخيار.
وكذلك إذا بان العبد غير مختون، فلا خيار لمشتريه، في رده، وإثبات ذلك عيبا يحتاج إلى دليل.
وكذلك إذا وجد الجارية تحسن الغناء، فلا خيار له.
باب بيع الثمار إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل، والكرم، وسائر الفواكه، فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فإن كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين، إما أن يكون سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن كان سنتين فصاعدا، فإنه يجوز عندنا معشر الإمامية القائلين بمذهب أهل البيت عليهم السلام، وإن كان سنة واحدة، فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام، إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا أو بشرط التبقية، فإن باع بشرط القطع في الحال، جاز إجماعا، وإن باع بشرط التبقية أو باع مطلقا، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، لاختلاف أخبارهم وأحاديثهم عن أئمتهم عليهم السلام (3)، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح، غير أنه مكروه، وذهب آخرون منهم إلى أن البيع غير صحيح، وذهب آخرون منهم إلى أنه مراعى، وإن كان جائزا (4)، إلا أنه متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدو