يدعوهم إلى الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به، ومتى لم يكن الإمام ظاهرا، ولا من نصبه حاضرا، لم تجز مجاهدة العدو.
والجهاد مع أئمة الجور، أو من غير إمام خطأ يستحق فاعله به الإثم، وإن أصاب لم يؤجر، وإن أصيب كان مأثوما، اللهم إلا أن يدهم المسلمين والعياذ بالله أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الإسلام، ويخشى بواره، وبيضة الإسلام: مجتمع الإسلام وأصله، أو يخاف على قوم منهم، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم، غير أنه يقصد المجاهد والحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه، وعن حوزة الإسلام، وعن المؤمنين، ولا يقصد الجهاد مع السلطان الجائر، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام، وهكذا حكم من كان في دار الحرب، ودهمهم عدو يخاف منه على نفسه، جاز أن يجاهد مع الكفار دفعا عن نفسه وماله، دون الجهاد الذي يجب في الشرع.
ومتى جاهدوا مع عدم الإمام، وعدم من نصبه للجهاد، فظفروا، وغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام خاصة، ولا يستحقون هم منها (1) شيئا أصلا.
والمرابطة، فيها فضل كبير، وثواب جزيل، إذا كان هناك إمام عادل، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زاد على ذلك كان جهادا، وحكمه حكم المجاهدين.
ومن نذر المرابطة في حال استتار الإمام، وجب عليه الوفاء به، غير أنه لا يجاهد العدو، إلا على ما قلناه من الدفاع عن الإسلام والنفس.
وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام، وجب عليه الوفاء به، وإن كان ذلك في حال استتاره، لا يجب عليه الوفاء بالنذر. على قول بعض أصحابنا (2)، بل قال يصرفه في وجوه البر.