الموضع، إلى أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا، وقد ضعفه شيخنا، ولم يلتفت إليه، وجعله رواية، ولذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته، ولم يورده غيره من أصحابنا المتقدمين عليه، لا شيخنا المفيد، ولا السيد المرتضى، ولا أمثالهما رحمهم الله جميعا.
وروى حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام، أتى بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده (1).
قال محمد بن إدريس: هذه رواية صحيحة، تعضدها الأدلة، وهو قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (2).
وروى حريز (بالحاء غير المعجمة والراء والزاء) عن أبي عبيدة زياد بن عيسى الحذاء، قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم، يخلطها بماله، ويتجر بها، قال: فلما طلبها منه، قال: ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟
قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر، وأبو عبد الله عليهما السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (3).
قال محمد بن إدريس: هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (4)، ووجه الفقه والفتيا عندي على تسليم الخبر، أن الأول دفع المال إليه، فخلطه بغيره، فلما خلطه بغيره، فرط فيه بالخلط، فضمنه، وأصحاب الأموال الباقية، خلط أموالهم بإذنهم، والأول خلط ماله في أموالهم بغير إذنه، فيجب عليه الضمان، للأول جميع ماله، فلما أخذ أصحاب الأموال الذين أذنوا في الخلط، ورضوا به،