يكون قد بلغ، وكان فاسد العقل، فإنه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه (1).
قال محمد بن إدريس: إذا كان يعقل أوقات الصلوات، فإنه يطلق بنفسه، ولا خيار لزوجته، وإن لم يعقل ذلك كان لزوجته الخيار، فإن اختارت الفسخ، فلا حاجة إلى طلاق الولي، وإن لم تفسخ فلا يجوز للولي أن يطلق عنه، لقول النبي عليه السلام: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (2).
والحر إذا كان تحته أمة، فطلاقها تطليقتان، لأن المعتبر في الطلاق بالزوجة إن كانت حرة، فطلاقها ثلاث، سواء كانت تحت حر، أو عبد، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان، سواء كانت تحت حر، أو عبد.
فإذا طلقها طلقتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فإن وطأها مولاها، لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها، حتى يدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح.
فإن اشتراها الذي كان زوجها، لم يجز وطؤها حتى يزوجها رجلا، ويدخل بها، ويكون التزويج دائما، ويطأها في قبلها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي العدة، فإذا حصل ذلك جاز له حينئذ وطؤها بالملك.
ومتى طلقها واحدة، ثم أعتقت، بقيت معه على تطليقة واحدة، فإن تزوجها بعد ذلك، وطلقها الثانية، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والعبد إذا كانت تحته حرة، فطلاقها ثلاث تطليقات، على ما بيناه، فإن كان تحته أمة، فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه، فإن طلقها واحدة ثم أعتقا (3) بقيت معه على تطليقة واحدة، على ما رواه أصحابنا في الأخبار (4).