كان لزم العقد، واستقر، وبطل خيار المجلس، فما كان بعد العقد، مثل أن يعقداه، ثم يقول أحدهما للآخر: اختر الإمضاء، وإن لا يكون بيننا خيار المجلس، وقد أبطلناه، فمتى فعلا ذلك، فقد بطل خيار المجلس.
وما كان منه في نفس العقد، ومثل أن يقول: بعتك، بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فإذا قال المشتري: قبلت، ثبت العقد، ولا خيار لهما بحال البيع، إن كان مطلقا من غير شرط، فإنه يثبت بنفس العقد، ويلزم بالتفرق بالأبدان، على ما قدمناه.
وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد، لزم بنفس العقد، وإن كان مقيدا مشروطا، لزم بانقضاء الشرط، ويكون مدة خيار الشرط، من حين التفرق، لأن خيار الشرط يدخل إذا استقر العقد، ولزم، والعقد لم يلزم، ولم يستقر قبل التفرق.
وأيضا فهما خياران، خيار المجلس، ثبت من غير شرط، وخيار الشرط زائد عليه، ولا يدخل أحدهما في الآخر إلا أن يشرطا ذلك بينهما، لأنه لا دليل عليه، بل قد اشترط زائدا على ما كان له من خيار المجلس، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يتصرف المشتري فيه، أو لا يتصرف، فإن تصرف، فيه بالهبة، أو التمليك، أو العتق، وغير ذلك، لزم العقد، واستقر من جهته، وبطل خياره، وكان خيار البايع باقيا، فإن تصرف فيه البايع بالهبة، أو التمليك، أو العتق، وغير ذلك، كان ذلك فسخا للعقد، فالتصرف من المشتري لزم العقد، وإمضاء له، ومن البايع إبطال له وفسخ.
فإن حدث بالمبيع هلاك في مدة الخيار، وهو في يد البايع، كان من ماله، دون المشتري، ما لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا.
فإن اختلفا في حدوث الحادثة، فعلى المشتري البينة، أنه حدث في مدة الخيار، دون البايع، لأنه المدعي، وكذلك الحكم في حدوث عيب به يوجب الرد.
ومتى وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع، واستقر عليه، وبطل خياره،