ماله، بقدر ما ينفق من ماله نفسه، ولا يفضله في ذلك، على نفسه، وأولاده، بل إن فضل نفسه (1) عليه، فهو الأولى والأفضل وقد قلنا إن المتولي، والقيم بأموال اليتامى، يأخذ من أموالهم، قدر كفايته لنفسه فحسب، من غير إسراف، وحكينا عن شيخنا أبي جعفر، ما قاله في مسائل خلافه، وتبيانه.
وقال في نهايته، في أول باب التصرف في أموال اليتامى بما اخترناه، وهو أن الولي والقيم على أموالهم، جاز له أن يأخذ من أموالهم، قدر كفايته وحاجته، من غير إسراف ولا تفريط (2).
وقال في آخر الباب: والمتولي لأموال اليتامى، والقيم بأمورهم، يستحق أجرة المثل فيما يقوم به من مالهم، من غير زيادة ولا نقصان، فإن نقص نفسه، كان له في ذلك فضل وثواب، وإن لم يفعل، كان له المطالبة باستيفاء حقه، من أجرة المثل، فأما الزيادة فلا يجوز أخذها على حال (3).
وما ذكره رحمه الله في صدر الباب، هو الحق اليقين، لأنه يعضده ظاهر التنزيل، على ما حررنا القول فيه، واستوفيناه.
باب ضروب المكاسب المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كل حال، ومكروه، ومباح على كل حال، فأما المحظور على كل حال، فهو كل محرم من المآكل والمشارب، وسيرد (4) ذلك في موضعه، وتراه في أبوابه من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.
والأجرة على خدمة السلطان الجائر، ومعونته، وتولي الأمر من جهته، اتباعه في فعل القبيح، ولمعونته، وأمره ونهيه بذلك، والرضا بشئ منه، مع