بمحضر من الوكيل، أو يعلمه ذلك، كما أشهد على وكالته، فإذا أعلم عزله، مع تمكنه من إعلامه، أو أشهد على عزله، مع تعذر إعلامه، فقد انعزل الوكيل عن وكالته، وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان باطلا، لا يلزم الموكل منه، قليل ولا كثير.
وإن عزله ولم يشهد، مع تعذر القدرة على إعلامه بعزله، أو لم يعلمه عزله مع إمكان إعلامه، لم ينعزل الوكيل، وكل أمر ينفذه بعد ذلك كان ماضيا على موكله حينئذ إلى أن يعلم بعزله.
فإن اختلف الموكل والوكيل في العزل، فقال الموكل: قد أعلمته العزل، وأنكر ذلك الوكيل، كان على الموكل البينة بأنه أعلمه ذلك، ولم يكفه إقامة البينة على أنه قد عزله، إذا كان قادرا على إعلامه، غير متعذر عليه ذلك، فإن لم يكن له بينة على إعلامه، كان على الوكيل اليمين، أنه ما علم بعزله عن الوكالة، فإن حلف، كانت وكالته ثابتة، حسب ما قدمناه، وإن امتنع من اليمين، بطلت وكالته، من وقت ما أقام الموكل البينة على إعلامه بعزله، فإن كان بحيث يتعذر عليه إعلامه، أفادته إقامة البينة، وكفته مؤنة الإعلام، وكل أمر ينفذه، أو أنفذه بعد إقامة البينة حينئذ على عزله، عند تعذر إعلامه، فهو باطل، غير نافذ على موكله.
وقال شيخ أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه: إذا عزل الموكل وكيله، عن الوكالة، في غيبة من الوكيل، لأصحابنا فيه روايتان، إحديهما أنه ينعزل في الحال، وإن لم يعلم الوكيل، وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك، يكون باطلا، والأخرى أنه لا ينعزل، حتى يعلم الوكيل ذلك، وكل ما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه، إلى أن يعلم، ثم قال: دليلنا على ذلك، أخبار الطائفة، وهي مختلفة، وقد ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما، قال: ومن راعى (1) العلم، استدل على ذلك، بأن قال إن النهي لا يتعلق به حكم، في حق المنهي، إلا بعد