كتاب الطلاق الطلاق جائز لقوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (1) فأبان بها عدد الطلاق، لأنه كان في صدر الإسلام بغير عدد.
وروى عروة، عن قتادة قال: كان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ويراجعها في العدة، فنزل قوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فبين أن عدد الطلاق ثلاث، فقوله: " مرتان " إخبار وهو بمعنى الأمر، لأنه لو كان إخبارا محضا، لكان كذبا، لأنه قد يطلق أقل من مرتين، بل معناه: وطلقوا مرتين.
واختلف الناس في الثالثة، فقال ابن عباس: " أو تسريح بإحسان " الثالثة، وقال غيره: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (2) الثالثة وهذا مذهبنا.
وقال تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (3) أي لاستقبال عدتهن في طهر، لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها، بلا خلاف، والأولى أن تكون " اللام " بمعنى " في "، لأنه عندنا لا يجوز الطلاق الطاهر التي وطأها زوجها في طهرها، بل في طهر لم يطأها فيه، فإذا طلقها فيه حسب من جملة الأطهار، فصار الطلاق واقعا هاهنا في بعض العدة.
وقال السيد المرتضى في الناصريات، لما قال: إن الطلاق الثلاث في مجلس واحد من دون تخلل المراجعة بين التطليقات لا يجوز، ثم قال: وإخراج