أشياء حسنة، ومناظرات شافية.
وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت.
ويلزمها الإحداد بلا خلاف إذا كانت حرة، صغيرة كانت أو كبيرة.
قال محمد بن إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأن لزوم الحداد حكم شرعي، وتكليف سمعي، والتكاليف لا تتوجه إلا إلى العقلاء.
وإنما ذهب شيخنا في مسائل خلافه (1) إلى أن الصغيرة يلزمها (2) الحداد، ولم يدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار.
وهذه المسألة لا نص لأصحابنا عليها، ولا إجماع.
والحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة، ومس الطيب، واللباس، وكل ما تدعو النفس إليه، سواء كان طيبا أو غيره، ولا يلزم المطلقة وإن كانت باينا، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، ودلالة الأصل، وقوله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (3).
ويلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها، من يوم يبلغها الخبر، لا من يوم الوفاة بغير خلاف بين أصحابنا.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن حكم المعتدة من طلاق زوجها الغائب كذلك.
والأظهر والأكثر المعمول عليه، الفرق بين الموضعين، وهو أن في عدة الطلاق تعتد من يوم طلقها، إذا قامت بينة عدول بضبط التاريخ.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا كانت المرأة مسترابة، فإنها تراعي الشهور والحيض، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض، لم ترفيها دما، فقد بانت منه بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما، ثم رأت الدم كان عليها أن تعتد بالأقراء، فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية، فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام