بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر (1).
فانظر أرشدك الله، إلى استدلال شيخنا، فإنه قال: وأقر، أن بعض أصحابنا يذهب في المسألة إلى خلاف ما اختاره رحمه الله ثم استدل بإجماع الفرقة، إلا أنه عاد في آخر الاستدلال إلى الحق، ورجع عما صدره، ونقض ما بناه أولا، ولم ينقض ما استدل به آخرا.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه الإستبصار (2)، في الجزء الثالث، في كتاب البيوع، باب العينة، وأورد أخبارا فيها ذكر العينة.
قال محمد بن إدريس: " العينة بالعين غير المعجمة، المكسورة، والياء المنقطة من تحتها بنقطتين، المسكنة، والنون المفتوحة، والها، وهي السلف عند أهل اللغة، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح، وابن فارس في المجمل، فأحببت إيضاحها، لئلا يجري فيها تصحيف.
ولا يجوز السلم في جلود الغنم، لأنها لا يمكن ضبطها بالوصف.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم " وأراد بمسوك الغنم، جلود الغنم، لأن المسك، بفتح الميم، وسكون السين، الجلد "، إذا عين الغنم، وشوهد الجلود، ولم يجز ذلك مجهولا (3).
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح، ولا مستقيم، من وجوه، أحدها إنه لا يمكن ضبطها بالوصف، لاختلاف ذلك وتباينه، والثاني قوله إذا شوهد الجلود، وعين الغنم، لأن السلم يكون في ذمة البايع، بحيث يكون مضمونا عليه، ولا يجوز أن يكون معينا في سلعة بعينها، أو ينسب إلى شجرة بعينها، أو غزل امرأة معينة، أو الحنطة من أرض معينة، وإذا عين الغنم، وشوهد الجلود، بطل السلف بغير خلاف، لأن الغنم إذا هلكت بطل السلم، ولهذا لا يجوز السلم في الدور،