ويجوز إقراض الحيوان، رقيقا كان أو غيره فإذا استقرض جارية تنعتق عليه بالملك، فإنه إذا قبضها عتقت عليه، وليس له ردها على المقرض، ولا له المطالبة بها، لأنها قد بينا أنه يملك بالقبض، وإذا ملك انعتقت عليه.
وإذا كان لرجل على غيره مال حالا، فأجله فيه، لم يصر مؤجلا، ويستحب له أن يفي به، ويؤخر المطالبة إلى محله، فإن لم يفعل، وطالب به في الحال، كان له، سواء كان الدين ثمنا، أو أجرة، أو صداقا، أو كان قرضا، أو أرش جناية.
وكذلك إن اتفقا على الزيادة في الثمن، لا يصح، ولم يثبت، وإن حط من الثمن شيئا، أو حط جميعه، يصح، وكان ابراءا ولا يلحق بالعقد، وإنما هو إبراء في الوقت الذي أبرأه منه.
وإذا استقرض الإنسان شيئا، كان عليه زكاته، إذا كانت الشرائط فيه موجودة، ويسقط زكاته عن القارض، لأنه ليس بملك له.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلا أن يشرط المستقرض عليه أن يزكيه عنه، فحينئذ يجب الزكاة على القارض، دون المستقرض (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا غير واضح، لأنه لا دليل عليه، لأنا قد بينا أن بالقبض يملك المستقرض المال، ويخرج من ملك القارض، فكيف يشترط أن يزكي مال الغير، ولا خلاف أن الزكاة تجب على أرباب الأموال، دون غيرهم، وأيضا كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، وهذا يخالف الكتاب والسنة، ولم يرد به حديث في باب القرض، فإن شيخنا أبا جعفر رحمه الله ما أورد في تهذيب الأحكام، وهو أكبر كتاب له في الأحاديث، في باب القرض حديثا بما ذكره في نهايته، والأصل براءة الذمة، ووجوب الزكاة على رب المال، دون غيره.
وإذا أقرض الإنسان مالا، فرد عليه أجود منه، من غير شرط، كان ذلك