ولا بأس بالسلف في الصوف، والشعر، والوبر، إذا ذكر الوزن فيه، والجودة والصفات التي يمتاز بها من غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أسلف في الغنم، وشرط معه أصواف نعجات بعينها، كائنا ما كان، لم يكن به بأس (1).
قال محمد بن إدريس: إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة، فلا يجوز السلف في المعين، على ما مضى شرحنا له.
وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز، سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان، وإنما هي رواية أوردها شيخنا في نهايته (2) إيرادا، لا اعتقادا.
ولا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج، ولا حب الكتان بدهنه.
وقال شيخنا في نهايته: ولا الكتان بالبزر (3).
ومقصوده بذلك، ما ذكرناه، لأنه حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وذلك كثير في كلام العرب، وإلا أن أراد الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل، فلا بأس بأن يسلفه بالبزر، بغير خلاف.
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين، الحنطة والشعير، عند من جعلهما جنسين، أو كالحنطة والأرز، والتمر والزبيب، والمروي، والحرير.
قال محمد بن إدريس: المروي ثياب منسوبة إلى مرو، يقال لمن يعقل في النسبة إلى مرو: مروزي، وفيما لا يعقل من الثياب وغيرها: مروي، بإسقاط الزاي، فهذا الفرق بينهما، فلأجل ذلك قال الشارع: المروي والحرير، وما أشبه ذلك من الأنواع المختلفة الأجناس، بعد أن يذكر المبيع ويميز بالوصف.
قال شيخنا أبو جعفر، في الجزء الثاني من مسائل خلافه، في كتاب البيوع، مسألة: إذا انقطع المسلم فيه، لم ينفسخ البيع، وبقي في الذمة، وللشافعي فيه