المشركات حتى يؤمن " (1) فإنه قال: فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا، وشيخنا المفيد في مقنعته (2) يحرم ذلك، ولا يجوزه.
وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه، ويقتضيه أصول المذهب، وقوله تعالى:
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (3) وقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (4).
وإذا أسلم اليهودي والنصراني، ولم تسلم امرأته، جاز له أن يمسكها بالعقد الأول، ويطأها على ما قدمناه، فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل، فإنه ينتظر به عدتها، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فإنه يملك عقدها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها، سواء كان بشرايط الذمة، أو لم يكن لا يختلف الحكم فيه بحال على الصحيح من الأقوال، وكذلك الحكم فيمن لا ذمة له من سائر أصناف الكفار، فإنه ينتظر به انقضاء العدة، فإن أسلم كان مالكا للعقد، وإن لم يسلم إلا بعد ذلك فقد بانت منه، وملكت نفسها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل، وكان الرجل على شرائط الذمة، فإنه يملك عقدها، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها، ليلا (5) ولا من الخلو بها، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب، وإن لم يكن بشرائط الذمة، فإنه ينتظر به عدتها، فإن أسلم قبل انقضاءها فإنه يملك عقدها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها (6). إلا أنه رجع عما ذكره، وأورده في نهايته، إيرادا لا اعتقادا من أخبار الآحاد، في مسائل خلافه ومبسوطه، فقال في مسائل خلافه: مسألة إذا كانا وثنيين، أو مجوسيين، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا، فأيهما أسلم، فإن كان قبل الدخول بها، وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلما