الرواية عن ابن عباس " رحمه الله ".
وقال شيخنا أبو جعفر في الإستبصار، في باب التمتع بالأبكار، أورد خبرا فيه: " ما يقول هؤلاء الأقشاب " (1) بالقاف والشين المعجمة.
قال محمد بن إدريس: الأقشاب الاخلاط، وهو ذم لهم (2).
باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام يستباح وطء الإماء من ثلاث طرق:
أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن، كما قال تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن " (3) وقد سلف ذكر ذلك فيما مضى من كتابنا.
والثاني بتحليل مالكهن أو إباحته الرجل من وطئهن، وإن لم يكن هناك عقد متضمن لفظ التزويج أو النكاح.
وجملة الأمر وعقد الباب في ذلك أن تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين، وبه تواترت الأخبار، وهو الأظهر بين الطائفة، والعمل عليه، والفتوى به، وفيهم من منع منه، فمن أجازه اختلفوا:
فمنهم من قال: هو عقد والإباحة والتحليل عبارة عنه، وهو مذهب السيد المرتضى، ذكره في انتصاره، والباقون الأكثرون قالوا: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي " رحمه الله " وشيخنا المفيد، وغيرهما من المشيخة، وهو الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإباحة منافع الحيوان، إذ لا يمنع من ذلك مانع، من كتاب، ولا سنة، ولا دليل عقل، ولا إجماع منعقد، إلا أن شيخنا أبا جعفر في مبسوطه يجعل