ولا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر، أو أمتين.
ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين، أو حرتين وأمتين بالعقد، فأما بملك اليمين، فليجمع ما شاء منهن، مع العقد على أربع حرائر.
فإن كان الرجل عنده ثلاث نسوة، وعقد على اثنين، في عقد واحد أمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، على ما روي في بعض الأخبار (1)، وقد قلنا ما عندنا في ذلك، وأن العقد باطل، لأنه منهي عنه بغير خلاف.
فإن كان قد عقد عليهما بلفظتين، ثم دخل بالتي بدأ باسمها، كان عقدها صحيحا، فإن دخل بالتي ذكرها ثانيا، كان نكاحها باطلا، وتلزمها العدة لأجل الدخول، ويلزمه المهر، فإن حملت لحق به الولد.
والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء، ثم أسلم فليمسك منهن أربعا، وليخل سبيل الآخر، ويكون خيرته على الفور، لئلا يكون جامعا بين أكثر من أربع.
وإذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة، فلا يجوز له العقد على أخرى، حتى تخرج تلك من العدة، فإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة جاز له العقد على أخرى في الحال، وكذلك إن كان فسخا لا طلاقا، جاز له العقد على أخرى في الحال.
والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين، أو أربع إماء بالعقد.
ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين، لأن الحرة في حقه بمنزلة الأمتين، ولا يعقد على حرتين ويضيف إليهما العقد على أمة، لأنا قد قدمنا إن الحرة في حقه بمنزلة الأمتين، فيصير حينئذ كأنه عقد على خامسة.
وقد قدمنا إن جميع المحرمات من جهة النسب، يحرمن من جهة الرضاع.
ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته، حرمتا عليه جميعا، إذا