أو سنة متواترة، أو أدلة العقول، أو إجماع، وهذا بحمد الله تعالى مفقود هاهنا.
والرجل إذا قبض صداق ابنته، وكانت صبية غير بالغ، في حجره، برئت ذمة الزوج من المهر، على كل حال، لأنه القابض عنها، والوالي عليها، ولم تكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ، وإن كانت البنت بالغة، فإن كانت وكلته في قبض صداقها، فقد برأ أيضا ذمة الزوج، وإن لم تكن وكلته على ذلك، لم تبرأ ذمة الزوج، وكان لها مطالبته بالمهر، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر، فإن كان الأب قد مات، كان له الرجوع على الورثة، إن كان خلف في أيديهم شيئا، ومطالبتهم بالمهر، كما كان له مطالبته في حال حياته، وهذا إذا لم يصدقه الزوج على وكالته، فأما إن ادعى الأب الوكالة من البنت بقبض المهر، وصدقه الزوج على ذلك، فليس للزوج الرجوع عليه، سواء كان حيا أو قد مات.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: البكر البالغة الرشيدة، يجوز لأبيها أن يقبض مهرها، بغير أمرها، ما لم تنهه عن ذلك (1).
وهذا ليس بواضح، لأن الزوج لا تبرأ ذمته بتسليمه، ولا يجبر على ذلك، لأنه يكون قد سلمه إلى غير من وكلته في القبض، ولا إلى من ولته في قبض أموالها، ولا له عليها ولاية في أموالها، بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.
وإذا باع الوكيل على موكله، ماله الذي وكله في بيعه، أو الولي، مثل الأب والجد والحكام، وأمينه، والوصي، ثم استحق المال على المشتري، فإن ضمان العهدة والدرك، يجب على من بيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته، وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته، ولا يلزم الوكيل والوصي والولي من ذلك، قليل ولا كثير وجميع من يبيع مال الغير ستة أنفس، الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمينه، والوكيل، ولا يصح لأحد منهم، أن يبيع المال الذي في يده، من نفسه، إلا