مسلم، وليس بمفسد للوكالة، هذا آخر كلامه رحمه الله (1).
وكذلك قال في مسائل خلافه (2)، وهو الأظهر، لأنه لا دليل على تحريمه.
فإن تمسك متمسك بقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (3).
قلنا: المسلم الذي هو الوكيل ليس بكافر.
وأيضا لا خلاف أن للذمي الذي هو الموكل، المطالبة للمسلم، بما له عليه من الحق، فله عليه سبيل، لأنه الذي جعل له عليه سبيلا، أعني المسلم الذي عليه الحق، فللوكيل المسلم، ما لموكله من المطالبة.
وإنما أورده شيخنا رحمه الله في نهايته، من طريق خبر الآحاد، دون الاعتقاد، على ما كررنا القول فيه.
يتوكل الذمي للمسلم على الذمي، لأهل الذمة، على أمثالهم من الكفار، ولا يجوز له أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام، لا لذمي، ولا لمسلم على حال، لأن الآية المقدم ذكرها، تتناول تحريم ذلك، والنهي عنه والمنع منه.
وينبغي أن يكون الوكيل عاقلا، بصيرا بالحكم، فيما أسند إليه الوكالة فيه، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته، لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشئ، وهو يريد غيره، مثاله (4) أن يقر بعدد فيما دون الواحد إلى العشرة، مذكر، فيسقط الهاء منه، أو يريد أن يقر بعدد مؤنث، فيلحق الهاء فيه، وهو لا يريد ذلك، فيلزمه الحاكم بظاهر إقراره.
ولا يجوز لحاكم أن يسمع من وكيل لغيره، إلا بعد أن تقوم له عنده البينة، بثبوت وكالته.
ومن وكل وكيلا وأشهد على وكالته، ثم أراد عزله، فليشهد على عزله، علانية