موقوفا على إجازة الزوج، أو الولي، أو المنكوحة، وقال في استدلاله: دليلنا على صحة مذهبنا، الإجماع المتردد، وما رواه ابن عباس، من أن جارية بكرا أتت النبي عليه السلام، فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1)، وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ، وأيضا ما روي في خبر آخر أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فجاءت النبي عليه السلام وقالت: زوجني أبي، " ونعم الأب " من ابن أخيه، يريد أن يرفع بي خسيسته، فجعل النبي عليه السلام أمرها إليها، فقالت: أجزت ما صنع بي أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شئ (2)، وروي في بعض الأخبار أنه عليه السلام قال لها: أجيزي ما صنع أبوك، وأبوها ما صنع إلا العقد، فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة (3) هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه وأرضاه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا، ثم ماتا، فإنهما يتوارثان، ترث الجارية الصبي، والصبي الجارية (4).
قال محمد بن إدريس: هذا صحيح بغير خلاف بين أصحابنا.
ثم قال: ومتى عقد عليهما غير أبويهما، ثم مات واحد منهما، فإن كان الذي مات، الجارية، فلا يرث الصبي، سواء بلغ أو لم يبلغ، لأن لها الاختيار عند البلوغ، فإن كان الذي مات، الزوج قبل أن يبلغ، فلا ميراث لها أيضا، لأن له