إن أراد بذلك الثمرة فلا يجوز، لأن ذلك داخل في المزابنة، وإن أراد نفس ماله من النخل دون الثمرة، فباع ماله من نفس النخل دون الثمرة بالأرطال المذكورة، كان جائزا، وإن كان ذلك صلحا جاز، لأنه ليس ببيع.
باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك إذا كان لإنسان شرب في قناة، فاستغنى عنه، جاز أن يبيعه بذهب، أو فضة، أو حنطة، أو شعير، أو غير ذلك من الأعراض والسلع، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه، والمعنى في هذا وأمثاله أنه إن أريد نفس الملك فلا خلاف ولا مسألة، وإنما المقصود والمراد في ذلك منفعة الشرب، والساقية أياما معلومة فسماه بيعا، وإن كان إجارة، لا مانع يمنع من تسمية ذلك بيعا في هذا الموضع، للإجماع عليه، والأفضل في ذلك أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه، وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنهما.
قال محمد بن إدريس: النطاف، جمع نطفة وهي الماء، سواء كان كثيرا أو قليلا، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الخوارج: " والله ما يعبرون هذه النطفة " (1) يعني عليه السلام النهر، والأربعاء ممدود، جمع ربيع، وهو النهر، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور.
بالزاي أولا والراء ثانيا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: مهزور السيل، الموضع الذي يجتمع فيه