المزارعة، ولا الإجارة.
والأولى عندي أن له أن يبيع ما شاء كيف شاء، سواء رضي صاحب الأرض، أو لم يرض، لأن الناس مسلطون على أملاكهم وأموالهم، كيف شاؤوا عملوا، من سائر أنواع التصرفات فعلوا، بيعا، أو هبة، أو إجارة، أو صدقة، أو غير ذلك، وإنما هذه أخبار آحاد احتاج أن يوردها في غير مواضعها، لئلا يشذ منها شئ على ما اعتذر به في كتابه العدة (1)، وإن لم يكن عاملا بها ولا معتقدا لصحتها، أوردها إيرادا على ما هي عليه من الألفاظ، لا اعتقادا على ما كررنا الاعتذار له في ذلك.
وإذا شرط في حال عقد المساقاة العامل على رب الأرض، بعض ما يجب على العامل عمله، لم يمنع ذلك من صحة العقد، إذا بقي للعامل عمل، ولو كان قليلا، لأن هذا شرط لا يمنع منه كتاب ولا سنة، وكذلك إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة كان جائزا.
وإذا اختلف رب النخل والعامل، فقال رب النخل: شرطت على أن يكون لك ثلث الثمرة، وقال العامل: بل على أن يكون لي نصف الثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه، فإن كان مع كل واحد منهما بينة، قدمناه بينة العامل، لأنه المدعي، وهو الخارج، دون بينة رب النخل، على ما قدمناه.
إذا ظهرت الثمرة، وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة، كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا، إذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة، فإن لم يبلغ نصيب واحد منهما النصاب، فلا تجب الزكاة على كل واحد منهما، فإن بلغ نصيب أحدهما نصاب الزكاة، وجب عليه دون من لم يبلغ حصته، لأن الثمرة ملك لهما، وهذا مذهب أصحابنا بغير خلاف بينهم في ذلك،