البايع، فإذا رجع به على البايع به على المشتري.
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره، فأفسده عليه، أو أجج في ملكه نارا، فتعدت إلى ملك غيره فأحرقته، فالماء والنار سواء، ينظر فيه، فإن أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته، فسال إلى ملك غيره، نظرت، فإن كان غير مفرط، مثل أن ثقب الفار أو غيره، أو كان هناك ثقب لم يعلم به، فلا ضمان عليه، لأنها سراية عن فعل مباح، فذهب هدرا، وهكذا النار إذا أججها في ملكه، فحملها الريح إلى ملك غيره فأتلفته، فلا ضمان عليه، لأنه سراية عن مباح.
وأما إن أرسل الماء إلى ملكه، وفرط في حفاظه بأن توانى، وهو يعلم أنه يطفح إلى ملك غيره فأتلفه، كان عليه الضمان، لأنها سراية عن فعل محظور، وهكذا إن أجج نارا عظيمة في زرعه، أو حطبه على سطحه، وهو يعلم أنه في العادة تصل إلى ملك غيره، كان عليه الضمان.
فأما إن أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته إليه، وهو يعلم أن الماء ينزل إلى ملك غيره، وأن للماء طريقا إليه، فعليه الضمان، لأنه إذا علم أنه يجري إلى ملك غيره، وأنه لا حاجز يحجزه عنه، فهو المرسل له، وهكذا النار إذا طرحها في زرعه أو حطبه، وهو يعلم أن زرعه أو حطبه متصل بزرع غيره وحطب غيره، وإن النار تأتي على ملكه وتتصل بملك غيره، فعليه الضمان، لأنها سراية حصلت بفعله.
فإن ادعى دارا في يد رجل، فاعترف له بدار مبهمة، ثم مات المقر المعترف، قيل للوارث: بين، فإن لم يبين، قيل للمدعي: بين أنت، فإن عين دارا، وقال: هذه التي ادعيتها، وقد أقر لي بها، قيل للوارث: ما تقول؟ فإن قال:
صدق، تسلم الدار المدعي، وإن قال الوارث: ليست هذه له، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف سقط تعيين المدعي، وقيل للوارث: نحبسك حتى تبين الدار التي أقر له أبوك بها، وتحلف، أو نجعلك ناكلا عن اليمين، ويعين المدعي الدار، وترد اليمين عليه، ويستحق ما حلف عليه، وإلا أدى إلى إبطال حق الآدميين ووقوف الأحكام.