البينة، وحلف عليه، فإن امتنع عن اليمين، انصرف، ولم يكن له في ظاهر الحكم شئ، ولم تنفعه بينته، ولم يلزم الورثة اليمين، لأنه ما ادعى عليهم شيئا، فإن ادعى عليهم العلم بذلك، لزمهم أن يحلفوا أنهم لا يعلمون أن له حقا على ميتهم.
فإن لم يكن للمدعي على الميت، إلا شاهد واحد، وكان عدلا، لزم المدعي أيضا اليمين معه، لأن الشاهد واليمين عندنا في المال جائز، ولا يلزمه يمين أخرى، لأن يمينه تأتي على أن له ذلك المال حقا، وليس لنا على يمين واحدة، وحكم واحد، من حالف واحد، يمينان، والأصل براءة الذمة، وقد يشتبه هذا الحكم على كثير من أصحابنا، حتى سمعت جماعة يسألون عنه.
ومتى لم يخلف الميت شيئا، لم يلزمه الورثة قضاء الدين عنه بحال، فإن تبرع منهم إنسان بالقضاء عنه، كان له بذلك، الأجر والثواب إن كان المقضي عنه معتقدا للحق، ويجوز أن يكون ذلك القضاء مما يحتسب به من مال الزكاة، إذا كان قد أنفقه في الطاعات، أو المباحات، على ما شرحناه فيما مضى، سواء كان الميت ممن يجبر القاضي للدين على نفقته، أو ممن لا يجبر.
ومتى أقر بعض الورثة بالدين، لزمه في حصته بمقدار ما يصيبه من أصل التركة، على ما رواه بعض أصحابنا، فإن شهد نفسان منهم، وكانا عدلين مرضيين، أجيزت شهادتهما على باقي الورثة، واستوفي الدين من جميع الورثة بعد يمين المدعي على ما قدمناه، وكذلك إن شهد منهم واحد، وكان مرضيا عدلا في ديانته.
وشيخنا أبو جعفر، ما ذكر (1) في نهايته إلا أن قال: فإن شهد نفسان منهم (2) ولم يذكر الواحد.
وذكر في مسائل الخلاف، في الجزء الثالث ما قلناه من شهادة الواحد المرضي، لأن أصول مذهبنا تقضي بذلك، وهو أن الشاهد واليمين ماضية في