من شروطه أن تكون المدة معلومة.
ويكون الولد لاحقا بأمه، ويكون رقا، إلا أن يشترط الرجل الحرية، والصحيح من المذهب والأقوال والذي تقتضيه الأدلة أن الولد بمجرد العقد في المعقود عليها من الإماء، أو المباحة المحللة بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرا، إلا أن يشترطه المولى، لأن إجماع أصحابنا منعقد على أن كل وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية، من أي طرفي العاقدين الزوجين كانت، سواء كان بعقد، أو إباحة، أو نكاح فاسد، أو وطء شبهة. والمخالف يلحقه بأمه، ولا يلحقه بأبيه، فإن كانت حرة كان حرا، ولا يعتد بأبيه، وإن كانت أمة كان رقا، ولا يلتفت إلى أبيه وإن كان أبوه حرا، وأصحابنا على خلاف مذهب المخالف، ومما يتفردون به من القوم.
وقد سأل السيد المرتضى نفسه فقال: مسألة في خبر الواحد: إن سأل سائل فقال: كيف تنكرون أن يكون أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية مما لم تقم.
الحجة بالعمل بها، فقد وجدنا الإمامية يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعية معروفة، ويستند كل فريق منهم إلى أخبار آحاد في مذهبه، ولا يخرج كل فريق من موالاة الفريق الآخر وإن خالفه، ولا يحكم بتكفيره وتضليله، وهذا يقتضي أنه إنما لم يرجع عن موالاته، لأنه استند فيما ذهب إليه إلى ما هو حجة.
الجواب: أن أخبار الآحاد مما لم تقم لها دلالة شرعية على وجوب العمل بها، ولا يقطع العذر بذلك، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب علما وإنما يقتضي إذا كان راويه على غاية العدالة ظنا، فالتجويز لكونه كاذبا ثابت، والعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه، فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد بأنا لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإمامية ولا نرجع عن موالاته، فلا شبهة في بعده، لأنا لا نكفر ولا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات، وإن استند في ذلك المذهب إلى