البيع، وهو تجاوز الحد في السعر، إلى الزيادة، ومنه السائمة من الإبل الراعية، لأنها تجاوز حد الإثبات للرعي، هذا آخر كلام شيخنا في التبيان في معنى السوم (1) فصح ما قلناه، أنه الزيادة والارتفاع في الثمن.
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، ومعناه أن يكون سمسارا له، بل يتركه أن يتولى لنفسه، ليرزق الله بعضهم من بعض، فإن خالف أثم، وكان بيعه صحيحا، وينبغي أن يتركه في المستقبل، هذا إذا كان ما معهم، يحتاج أهل الحضر إليه، في فقده إضرار بهم، فأما إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه، فلا بأس أن يبيع لهم، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (2) وكذلك الفقيه ابن البراج في مهذبه (3).
وهذا هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء، من الخاص والعام، وبين مصنفي غريب الأحاديث، من أهل اللغة، كالمبرد، وأبي عبيد، وغيرهما، فإن المبرد، ذكر ذلك في كامله: فلا يتوهم متوهم، أن المراد بقوله عليه السلام:
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد (4) معناه أنه لا يبيع الحاضر البادي، أو لا يبيع الحاضر على البادي، وهذا لا يقوله من له أدنى تحصيل، فإني شاهدت بعض متفقهة أصحابنا، وقد اشتبه عليه ذلك، وقال: المراد به، ما أوردته أخيرا، من أنه لا يبيع حاضر شيئا على باد، وهذا غاية الخطأ، ومن أفحشه، وهل يمنع من أن يبيع حاضر على البادي، أحد من المسلمين، ولو أراد ذلك عليه السلام لما قال: ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد، بل كان يقول: ولا يجوز أن يبيع حاضر على