له، وجمع بين الأخبار، وتوسطها على هذا القول (1).
قال محمد بن إدريس: إني لأربأ بشيخنا أبي جعفر، مع جلالة قدره وتبحره ورياسته، من هذا القول المخالف لأصول المذهب، وله رحمه الله في كتابه الإستبصار توسطات عجيبة، لا استجملها له، والذي حمله على ذلك، جمعه بين المتضاد، وهذا لا حاجة فيه، بل الواجب الأخذ بالأدلة القاطعة للأعذار، وترك أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، فإنه أسلم للديانة، لأن الله تعالى، ما كلفنا إلا الأخذ بالأدلة، وترك ما عداها.
ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن، إلا بإذن صاحبه، فإن غاب عنه، فالأولى الصبر عليه إلى أن يجئ، أو يأذن له في بيعه، فإن لم يصبر ورفع أمره إلى الحاكم، وأقام بينة بالدين والرهن، وسأله بيعه عليه، فالواجب على الحاكم بيع ذلك، وتسليم ثمنه إليه، وحفاظ ما زاد على الدين، إن زاد الثمن على الدين، ورده على صاحبه إذا قدم، وإن كان قد وكله في بيعه حال الرهن، عند حلول الأجل، وأخذ ماله من جملته كان ذلك جائزا، وساغ له بيعه من غير أمر الحاكم.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن كان شرط المرتهن على الراهن، أنه إذا حل أجل ماله عليه، كان وكيلا له في بيع الرهن، وأخذ ماله من جملته، كان ذلك جائزا فإذا حل الأجل، ولم يوفه المال، باع الرهن، فإن فضل منه شئ، رده على صاحبه، وإن نقص طالبه به على الكمال، وإن تساوى لم يكن له ولا عليه شئ (2).
قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: " وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ما له عليه كان وكيلا له في بيع الرهن " غير واضح (3)، لأنا قد بينا في باب الوكالة، أنه إذا قال له: إذا جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في كذا