يمكنها أن تطير، جاز بيعها حينئذ، ولا يجوز بيعها وهي تطير في الهواء، وكذلك لا يجوز بيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
وإذا استأجر أرضا ليزرعها، أو كانت له أرض مملوكة، فدخل الماء فيها، والسمك، كان المالك والمستأجر أحق به، لأن غيره لا يجوز أن يتخطى في الأرض المستأجرة، فإن تخطى فيها أجنبي، وأخذه، ملكه بالأخذ، لأن الصيد لمن اصطاده.
وكذلك إن عشش في دار إنسان، أو في أرضه طائر، وفرخ فيها، أو دخل ضبي في أرضه، كان صاحب الأرض والدار، أحق به، فإن خالف أجنبي، وتخطى، فأخذه، كان أحق به، لأنه ملكه بالأخذ والاصطياد.
إذا طفرت سمكة، فوقعت في زورق إنسان، فأخذها بعض الركاب، كانت له، دون صاحب الزورق، لما قدمناه.
وإذا نصب شبكة، فوقع فيها طائر، كان للناصب، وإن أخذه غيره، وجب عليه رده عليه، لأنه في حكم الآخذ له ونهي النبي عليه السلام عن بيعتين في بيعته، قيل أنه يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المراد به، إذا قال: بعتك هذا الشئ بألف درهم نقدا، وبألفين نسيئة بأيهما شئت خذه، فإن هذا لا يجوز، لأن الثمن غير معين، وذلك يفسد البيع، كما إذا قال: بعتك هذا العبد، أو هذا العبد، أيهما شئت فخذه، لم يجز، والآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف، على أن تبيعني دارك هذه بألف درهم، فهذا أيضا لا يصح، لأنه لا يلزمه بيع داره، ولا يجوز أن يثبت في ذمته، لأن السلف في بيع الدار، لا يصح على ما قدمناه في باب السلم.
باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي أجرة الكيال، ووزان المتاع، على البايع، لأن عليه توفية المتاع، وتسليمه إلى المشتري، ولا يقدر إلا بالوزن في الموزون، والكيل في المكيل، فيجب عليه