بسم الله الرحمن الرحيم (1) رب يسر كتاب الجهاد وسيرة الإمام باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم الرباط الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، وهو من فروض الكفايات، ومعنى ذلك أنه إذا قام به من في قيامه كفاية وغنا عن الباقين ولا يؤدي إلى الإخلال بشئ من أمر الدين، سقط عن الآخرين، ومتى لم يقم به أحد لحق جميعهم الذم، واستحقوا بأسرهم العقاب.
ويسقط الجهاد عن النساء، والصبيان، والشيوخ الكبار، والمرضى، ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه.
ومن كان متمكنا من إقامة غيره مقامه في الدفاع عنه، وهو غير متمكن من القيام به بنفسه، وجب عليه إقامته وإزاحة علته فيما يحتاج إليه.
ومن تمكن من القيام بنفسه فأقام (2) غيره مقامه، سقط عنه فرضه، إلا أن يلزمه الناظر في أمر (3) المسلمين القيام بنفسه، فحينئذ يجب عليه أن يتولى هو الجهاد، ولا يكفيه إقامة غيره (4).
ومن يجب عليه الجهاد إنما يجب عليه عند شروط، وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره، ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه، ظاهرا، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين في الجهاد حاضرا، ثم