والإمساك، فإذا رد يرجع بجميع الثمن، وإذا اختار الإمساك، رجع بأرش العيب، " بفتح ألف الأرش " على البايع، لا يجبر المشتري على أحد الأمرين، هذا ما لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا، في العادة، أو ينقص قيمته بتصرفه.
ومتى شرط المبتاع على البايع، مدة من الزمان، كان ذلك جائزا، كائنا ما كان، على ما قدمناه فيما مضى، فإن هلك المتاع في تلك المدة، من غير تفريط من المبتاع، ولا تصرفه فيه، التصرف المذكور، كان من مال البايع، فإن هلك بعد انقضاء المدة، كان من مال المبتاع، دون البايع، على كل حال، سواء تصرف فيه، أو لم يتصرف، لأن بعد المدة، ما بقي له خيار.
فكل من كان له الخيار، فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار. لأنه قد استقر العقد عليه، ولزم، والذي له الخيار، ما استقر عليه العقد، ولا لزمه، فإن كان الخيار للبايع، دون المشتري، وكان المتاع قد قبضه المشتري، وهلك في يديه، كان هلاكه من مال المشتري، دون البايع، لأن العقد استقر عليه، ولزم من جهته.
وإذا باع الإنسان شيئا، ولم يقبض المتاع، ولا قبض الثمن، ومضى المشتري، ولم يشترطا خيارا لهما، ولا لأحدهما، ولا ضربا للثمن أجلا، ولا قبض أحدهما شيئا من المعوضين، لا الثمن ولا المثمن، ففي هذه الصورة يكون العقد موقوفا، عند أصحابنا إلى ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة الثلاثة الأيام، كان البيع له، وإن مضى ثلاثة أيام، كان البايع أولى بالمتاع، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء لم يفسخه، وطالب المشتري بالثمن، لا يجبر على أحد الأمرين، بل الخيرة له في ذلك.
فإن هلك المتاع في مدة هذه الثلاثة الأيام، ولم يكن قبضه إياه، ولا قبض ثمنه، ولا مكنه من قبضه، على ما حررناه، فقد اختلف قول أصحابنا في ذلك، فذهب شيخنا المفيد، والسيد المرتضى، وغيرهما، إلى أن هلاكه من مال المشتري، وذهب شيخنا أبو جعفر، وجماعة من أصحابنا، إلى أن هلاكه من مال