والزوجة حرة، أو أمة، لأن الآية عامة، وكل فرقة يحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها، أو من قبل أجنبي، أو من قبلهما، فلا يجب بها المتعة إلا المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر، فحسب.
إذا طلق الرجل زوجته بعد أن خلا بها وقبل أن يطأها، فالذي يقتضيه أصول مذهبنا، والمعتمد عند محصلي أصحابنا، أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء وترجع عليه بنصف الصداق إن كان مسمى، أو المتعة إن لم يكن مسمى، ولا عدة عليها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى خلا الرجل بامرأته، فأرخى الستر، ثم طلقها، وجب عليه المهر على ظاهر الحال، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك، و إن لم يكن قد دخل بها، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر، ما لم يدخل بها، فإن أمكن الزوج إقامة البينة على أنه لم يكن دخل بها، مثل أن تكون المرأة بكرا، فتوجد على هيئتها، لم يلزمه أكثر من نصف المهر (1).
و قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، وترجع عليه بنصف الصداق، ولا عدة عليها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا (2). وذهبت طائفة إلى أن الخلوة كالدخول، يستقر لها المسمى، وتجب عليها العدة، وبه قال قوم من أصحابنا، وروي في ذلك أخبار من طريق أصحابنا (3)، ثم قال في استدلاله على ما اختاره رضي الله عنه في صدر المسألة: دليلنا قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (4) ولم يستثن الخلوة، فوجب حملها على عمومها، قال: و وجه الدلالة من الآية أنه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس