يأخذها، ويطأها، بعد أن يقومها على نفسه، قيمة عادلة، ويضمن قيمتها في ذمته، هكذا أورده شيخنا في نهايته (1)، وقد بينا أنه رجع في استبصاره عن إطلاق هذا القول، وقيده بأن تكون للولد الصغير (2)، وهذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع، فأما إذا كان الولد بالغا كبيرا، فلا يجوز للوالد وطئ جاريته، إلا بإذنه على كل حال.
ثم قال شيخنا في نهايته: ومن كان له ولد صغار، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم، إلا قرضا على نفسه (3).
والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا، لا على سبيل القرض، ولا غيره، إلا إذا كانت معسرة، ولم ينفق عليها، فلها أن ترفعه إلى الحاكم، ويلزمه الحاكم النفقة عليها، ويجبره على ذلك، فإن لم يكن حاكم يجبره جاز لها أن تأخذ النفقة بالمعروف.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا، إلا على سبيل القرض على نفسها (4).
وهذا غير واضح، لأنه لا دلالة على ذلك، وقوله عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه (5)، وأيضا التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعا، فمن جوزه، فقد أثبت حكما يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها، من غير أمره وإذنه، شيئا، قل ذلك أو كثر، إلا المأدوم فقط، على ما روى أصحابنا، لشاهد الحال، ما لم يؤد