الأولى، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
ومتى أقام الرجل بينة على أنه تزوج بامرأة وعقد عليها عقدا صحيحا، وأقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه عقد عليها، فإن البينة بينة الرجل، ولا يلتفت إلى بينة المرأة، اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها، فإذا كان الأمر كذلك قبل بينتها، وأبطلت بينة الرجل، أو يكون قد دخل بها، فمتى كان مع بينة الرجل (1) أحد هذين الأمرين: إما دخول بها، أو تاريخ متقدم، سمعت بينتها وأبطلت بينة الرجل.
باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام، مأذون فيه، مشروع بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين، إلا أن بعضهم ادعى نسخه، فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها، ودون ذلك خرط القتاد.
وأيضا فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة، بضرورة العقل، وهذه صفة نكاح المتعة، فيجب إباحته بأصل العفل.
فإن قيل: فمن أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل، والخلاف في ذلك؟.
قلنا: من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل.
وأيضا، فقد قلنا: إنه لا خلاف في إباحتها، من حيث أنه قد ثبت بإجماع المسلمين أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي عليه السلام بغير شبهة، ثم ادعى تحريمها من بعد ونسخها، ولم يثبت النسخ، وقد ثبتت الإباحة بإجماع، فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة، فإن ذكروا الأخبار (2) التي رووها في أن النبي عليه السلام حرمها ونهى عنها، فالجواب عن ذلك أن جميع