ومتى عقدا الإجارة، ثم أسقط المؤجر مال الإجارة، وأبرأ صاحبه منها، سقط بلا خلاف، وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها، لم تسقط بلا خلاف.
قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطه: إذا باع شيئا بثمن جزاف، جاز، إذا كان معلوما مشاهدا، وإن لم يعلم وزنه، ولا يجوز أن يكون مال القراض جزافا، والثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا، وقيل: لا يجوز كالقراض، ومال الإجارة يصح أن يكون جزافا، وفي الناس من قال: لا يجوز، والأول أصح، إلى هاهنا كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطه، في كتاب الإجارة (1).
قال محمد بن إدريس: الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه إلا من السيد المرتضى في الناصريات (2)، أن البيع إذا كان الثمن جزافا بطل، وكذلك القراض والسلم، لأنه بيع، فأما مال الإجارة التي هي الأجرة، فالأظهر من المذهب أنه لا يجوز، إلا أن يكون معلوما، ولا تصح ولا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا، لأنه لا خلاف في أن ذلك عقد شرعي، يحتاج في ثبوته إلى أدلة شرعية، والإجماع منعقد على صحته إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة، ولا جزاف، وفي غير ذلك خلاف، وأيضا نهي النبي عليه السلام عن الغرر والجزاف (3)، وهذا غرر وجزاف.
وقال شيخنا في نهايته، بما اخترناه، فإنه قال: الإجارة لا تنعقد إلا بأجل