والآجل، أو تلفظ الرجل في إيجابه بلفظ النكاح أو التزويج، ولم يذكر المهر والآجل، فإن العقد يكون صحيحا بغير خلاف بين أصحابنا، فما المؤثر في فساد العقد، إلا التلفظ بالتمتع، والإخلال بالمهر أو الأجل أو بهما. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عقد الدوام ينعقد بثلاثة ألفاظ، زوجتك، وأنكحتك، وأمتعتك، فعلى هذا المذهب يصح ما قاله شيخنا رحمة الله والأول هو الأظهر بين الأصحاب.
ومتى لم يذكر المهر مع الأجل، كان العقد غير صحيح.
ونكاح بملك الأيمان، وهو يختص الإماء دون الحرائر.
وستقف إن شاء الله تعالى على شرائط هذه الأقسام الثلاثة من النكاح، فإنا نفرد لكل قسم منها بابا إن شاء الله.
وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ما روى أصحابنا من تحليل الرجل جاريته، لأخيه (1)، لأن هذا داخل في جملة الملك، لأنه متى أحل جاريته له، فقد ملكه وطئها فهو مستبيح للفرج بالتملك، حسب ما قدمناه.
باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، على ما قدمناه، فإن علم ذلك، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة، على الأظهر من الأقوال، وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما مضى (2)، فلا وجه لإعادته إلا أنا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات، وقويناه.
والذي أفتي به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة، لأن العموم قد خصصه جميع أصحابنا المحصلين، والأصل الإباحة والتحريم طارئ، فبالإجماع من الكل يحرم الخمس عشرة رضعة، فالتمسك بالإجماع أولى وأظهر، فإن الحق أحق أن يتبع.
وحد الرضعة ما يروي الصبي، دون المصة.