لا أكثر من ذلك، وإن كان قد ضمن الثمن، كان له ما زاد على ذلك من الربح، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره معه، فهذا يوضح لك ما نبهنا عليه.
وإذا قال الإنسان لغيره: اشتر لي هذا المتاع، وأزيدك شيئا، فإن اشترى التاجر ذلك، لم يلزم الآمر أخذه، ويكون في ذلك بالخيار، إن شاء اشتراه لنفسه، وإن شاء لم يشتره، لأنه ما وكله في شرائه لنفسه، بقوله: وأزيدك شيئا، فدل ذلك على أن التاجر اشتراه لنفسه، لا للآمر، لأن الشراء لو وقع للآمر لم يلزمه أن يزيده على ثمنه شيئا، فهذا تحرير الفتيا في ذلك.
ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا، واشترى به متاعا، يصلح له، ثم جاء به إلى التاجر، ثم اشتراه منه، لم يكن بذلك بأس، لأنه وكيل للتاجر، نائب عنه في الشراء، ويكون التاجر مخيرا، بين أن يبيعه، وإن لا يبيع، فإن كان الإنسان الذي هو الوكيل، شراه لنفسه في ذمته، لا بعين مال موكله، ثم نقد المال على أنه ضامن له، لم يكن للتاجر عليه سبيل (1).
فإن اختلفا في ذلك، فالقول قول الوكيل، دون الموكل، فإن كان الوكيل شراه بعين مال موكله فإن الملك يقع للتاجر الذي هو الموكل، دون الوكيل، فهذا تحرير هذه الفتيا التي أوردها شيخنا في نهايته.
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا، بأكثر مما يساوي في الحال، بنسية، إذا كان المبتاع من أهل الخبرة والمعرفة، فإن لم يكن كذلك، كان البيع موقوفا، للمشتري الخيار فيه.
باب العيوب الموجبة للرد من اشترى شيئا على الإطلاق، ولم يشترط الصحة، أو اشتراه على شرط