لهما اشهدا، لأنه أمر، وهو لا يأمرهما، لكنه يقول تكلما إن شئتما، من (1) كان عنده كلام فليذكره إن شاء.
ومتى بدأ أحد الخصمين بإذن أو بغير إذن، وجعل يدعي على صاحبه، منع الحاكم صاحبه من مداخلته، لأنه يفسد (2) عليه نظام الدعوى.
وأقل ما على الحاكم، أن يمنع كل واحد منهما أن ينال من عرض صاحبه، لأنه جلس للفصل بين الناس والإنصاف، وأقل ما عليه، أن لا يمكن أحدهما (3) من الظلم والحيف.
ولا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه، إما أن يضيفهما معا، أو يدعهما معا، لما روي أن رجلا نزل بعلي عليه السلام، فأدلى بخصومة، فقال له علي عليه السلام، ألك خصم، قال: نعم، قال: تحول عنا، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تضيفوا أحد الخصمين، إلا ومعه خصمه (4).
والقاضي بين المسلمين، والحاكم والعامل عليهم، يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي، أن النبي عليه السلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم (5).
وهو حرام على المرتشي بكل حال، وأما الراشي، فإن كان قد رشاه على تغير حكم (6)، أو إيقافه، فهو حرام وإن كان على إجرائه على واجبه، لم يحرم عليه أن يرشوه لذلك، لأنه يستنقذ ماله، فيحل ذلك له، ويحرم على الحاكم أخذه (7).
والذي يقتضيه مذهبنا، أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة، والنبي عليه السلام عندنا، كان يحسن الكتابة بعد النبوة، وإنما لم يحسنها قبل البعثة.
وأما كيفية البحث فيقدم أولا من الذي يبحث عنه، ومتى يبحث عنه، وجملته أن الشهود ضربان، من له شدة عقول يعني وفور عقل، وضبط، وحزم،