ذلك، وقلنا بدلالته بالنسبة إلى صورتي العلم والجهل فهو، وإلا فيمكن التفكيك بين الصور، وللمسألة مقام آخر، وتحتاج إلى غور مستقل في الأدلة الخاصة.
وإن قلنا: بأن قصد النوع الآخر، عمدا عالما، لا يجزئ عن رمضان، فكونه مجزئا عن نفسه أيضا ممكن، ووجهه ما عرفت من إمكان إدراج المسألة في كبرى باب التزاحم (1)، وعلاجه عندئذ مختلف فيه من الترتب (2)، أو الالتزام بالأمرين الفعليين العرضيين، كما سلكه الوالد المحقق - مد ظله (3) - أو الالتزام بسقوط أمر الأهم من غير تقييد في ناحية الأمر بالمهم، كما سلكناه (4).
وأما القول بالاجزاء عن رمضان حال غير العمد، كما هو خيرة الأصحاب كثيرا (5)، وكان في التذكرة ما يومئ إلى الاشكال في الاجزاء، بدعوى أن الاجزاء إن صح صح مطلقا، وإلا فلا يصح مطلقا (6) فراجع، فهو يحتاج إلى الدليل.
وغير خفي: أن المفروض في رمضان إن كان الصوم الخاص، فلا بد