أقول: قضية ما تحرر منا اندفاع هذه الشبهة، لأن الصوم الآخر مورد الأمر، لعدم المزاحمة بينه وبين الصوم الرمضاني في مقام الامتثال.
ويمكن الاشكال الآخر عليهم: بأن الصوم الآخر المنوي جهلا ونسيانا مورد النهي، لأن الأمر برمضان يستتبع النهي عن ضده، فيكون الصوم الآخر منهيا غير قابل للتقرب به.
أو أن سقوط قابلية الشهر لصوم آخر، يستلزم النهي عن الصوم الآخر فيه، فيلزم فساد الصوم المطلق، لأن المنوي هو الصوم المقيد، ويكون وجودهما واحدا، ولا يتعلق النهي بالقيد الزائد، بل يسري النهي إلى نفس الصوم، فلا يصح التقرب به، كما لا يخفى.
وتوهم: أن مثل هذا النهي لا يستلزم الفساد، كما توهم في الأصول، فاسد قد فرغنا عن وجهه في محله (1).
وأما الاشكال: بأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام، فضلا عن الخاص، فهو إشكال مبنوي.
أقول: الفرد الموجود في الخارج، مجمع العناوين الكاشفة عن مجمعيته لخصوصيات زائدة على أصل وجوده، وتلك الخصوصيات هي المحمولات بالضميمة، فلا يصير وجود المطلق والمقيد واحدا، بمعنى أن ما يستند إليه المطلق في تحققه، يكون عين ما يستند إليه المقيد في تحصله، فلو نوى النوع الآخر من الصوم فهو ناو للصوم الخاص، وفي هذه المرحلة لا تحليل، ولكن للمشرع والمقنن تحليل ذلك إلى الصوم،