من قصد الخصوصية لاجزاء أمره، ولا يكفي قصد الخصوصية الأخرى ولو كان جهلا بها، كما هو الظاهر، وإن كان المفروض في رمضان هو الصوم المطلق، فلا بد وأن يكتفي بما قصده ولو كان عن علم وعمد.
اللهم إلا أن يقال: بأن في صورة العلم لا يتمكن من قصد التقرب، وفي صورة الجهل والنسيان يتمكن من التقرب (1)، وإذا كان الصوم الواجب في رمضان بلا لون، فهو قد أتى به تقربا منه تعالى، ولأجله التزموا بالتفصيل في المسألة.
وربما يشكل: بأن قصد التقرب ليس إلا الانبعاث عن بعث المولى، فإنه هو الموجب للتقرب ليس إلا، وهذا فرع العلم بالأمر أو احتماله، فإن كان قد نوى جزما النوع الآخر فلا مقرب، وإن كان قد نوى النوع الآخر احتمالا، لعدم الاطلاع على ما هو حقيقة الحال، فكان جاهلا، وترددت نيته، فقصد إن كان رمضان فرمضان، وإلا فكفارة كذا مثلا، فهو يصح على ما تحرر في الأصول، من صحة التقرب بالأمر المحتمل.
وفيه: أن قضية ما تحرر في محله أن التقرب لا يتقوم بالأمر (2)، ويصح بلا أمر، ويتمكن العبد حتى من التقرب بالأمر الغيري، وبكل عنوان حسن عنده، فإذا قصد النوع الآخر فهو وإن كان باطلا، ولكنه قد قصد التقرب بالصوم، وهو ينطبق عليه المأمور به في شهر رمضان، فيصح عنه، ويحسب رمضان.