والقيد والخصوصية، فإن نهى عنهما فيلزم البطلان.
وإن كان عن المطلق فكذا، لعدم الوجود الاستقلالي للقيد.
وإن نهى عن القيد فلا يلزم بطلان المطلق، إذا كان مورد الأمر مع قطع النظر عن القيد والنهي الوارد فيه، كما نحن فيه. فعليه يصح الصوم ولو صح المبنى، فتأمل، وقد مضى وجهه (1).
ومما ذكرناه إلى هنا مع رعاية الايجاز، يتبين لك مواقف الضعف في كلام القوم واستدلالاتهم، وهي غير قابلة للحصر إلا في كتاب على حدة، والأمر بعد ذلك موكول إليك، وهو سهل جدا.
وغير خفي: أن مع فرض كون الأمر الرمضاني متعلقا بمطلق الصوم القربى، فلا بد وأن لا يسري النهي عن القيد في الصوم الآخر إلى المطلق، وإلا لو سرى نهيه إلى المطلق يشمل نفسه، ويكون هو أيضا مورد النهي، كما هو الظاهر.
والذي هو التحقيق: أن في هذا الموقف ومع هذا الفرض، لا بد من الالتزام بصحة الصوم الآخر في شهر رمضان حسب الصناعة، فيسقط سائر المباحث المتوهمة، فلا تخلط.