الصوم المأمور به وقع على وجهه وبشرطه، فكان مجزيا، ولأنه لا فرق عند التأمل بين الجاهل بكونه شهر رمضان والناسي وبين العالم، والظاهر الاتفاق على الاجزاء في الأول فكذا الثاني، قال في التذكرة: (لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا وقع عن رمضان إجماعا، ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك، للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت، فلا تضر الضميمة) وفي المدارك أما الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر أنه موضع وفاق كما اعترف به بعض الأصحاب في يوم الشك، والفرق بينهما بارتفاع حكم الخطاب عنهما دونه كما ترى غير صالح لقاعدة تبعية الأفعال للنيات، لكن قد يناقش بأن إلغاء الزائد على نية التقرب إنما هو بالنسبة إلى وقوع ما نواه، لا أنه لغو بحيث يكون كما لو نوى الصوم المطلق الذي ينصرف إلى شهر رمضان، ضرورة أنه لا دليل على ذلك، بل معلومية تضاد جزئيات الكلي وأن إرادة أحدهما تنافي إرادة الآخر تقتضي خلافه، فلا ريب في اقتضاء القواعد حينئذ البطلان في الفرض باعتبار خلو الفعل عن النية بالخصوص، وبالاطلاق المنصرف إليه، ولا يقع عما نواه لعدم صلاحية الزمان، فدعوى وقوع الصوم المأمور به على وجهه وبشرطه فيكون مجزيا كما ترى.
نعم لو كان الفرض أنه نوى صوم شهر رمضان وأنه قضاء عما في ذمته مثلا أمكن فيه تقرير ذلك لا أنه إنما نوى من أول الأمر القضاء مثلا، وعدم الفرق بين الجاهل وغيره مسلم من حيث القاعدة، لكن خرجنا عنها فيه للاجماع ولنصوص يوم الشك، خصوصا خبر الزهري (1) منها الطويل المشتمل على أقسام الصوم، وعن المقنعة أنه ثبت (2) عن الصادقين (أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم تبين له من بعد صيامه أنه كان