(مسألة 13): لا يجوز إراقة الماء (1) الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر (2) ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (3) إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة (4) وعدم الإبطال قبل الوقت أيضا (5) مع العلم بعدم وجدانه بعد
____________________
(1) بل يجوز في وجه، وكذا الإبطال، على احتياط فيهما لا ينبغي تركه.
(آل ياسين).
(2) أو قامت أمارة معتبرة عليه، وكذا في الفرع الآتي، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائي لعدمه. (الإمام الخميني).
* بل أو احتمل عدمه. (الخوانساري).
(3) فيه تأمل، والأقرب الجواز. (الجواهري).
* فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط. (النائيني).
(4) بل لا يخلو من قوة، ومع الاحتمال الأحوط تركه. (الإمام الخميني).
* جواز الإراقة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(5) جواز الإبطال لا يخلو عن وجه لظهور قوله: " إذا دخل الوقت وجب الطهور " في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه. نعم بالنسبة إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه أمكن إثبات وجوبه من إطلاق التكليف من جهته، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من سائر الجهات، ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط والوقت في الواجب المشروط أيضا، ومن هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء وإبطال الوضوء، ولولا الإجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين. (الإمام الخميني).
* والأحوط الطلب بمقدار غلوتين. (الخوانساري).
(3) مع عدم فساده به. (الإمام الخميني).
(4) إذا استلزم ترك وفائه حرجا أو خوف ضرر من جهة أخرى وإلا فيصدق
(آل ياسين).
(2) أو قامت أمارة معتبرة عليه، وكذا في الفرع الآتي، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائي لعدمه. (الإمام الخميني).
* بل أو احتمل عدمه. (الخوانساري).
(3) فيه تأمل، والأقرب الجواز. (الجواهري).
* فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط. (النائيني).
(4) بل لا يخلو من قوة، ومع الاحتمال الأحوط تركه. (الإمام الخميني).
* جواز الإراقة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(5) جواز الإبطال لا يخلو عن وجه لظهور قوله: " إذا دخل الوقت وجب الطهور " في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه. نعم بالنسبة إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه أمكن إثبات وجوبه من إطلاق التكليف من جهته، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من سائر الجهات، ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط والوقت في الواجب المشروط أيضا، ومن هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء وإبطال الوضوء، ولولا الإجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين. (الإمام الخميني).
* والأحوط الطلب بمقدار غلوتين. (الخوانساري).
(3) مع عدم فساده به. (الإمام الخميني).
(4) إذا استلزم ترك وفائه حرجا أو خوف ضرر من جهة أخرى وإلا فيصدق